الاسم: عبدالرزاق المحتسب
البلد: الأردن
التصنيفات : خاصة,ثقافة وفن,أدب وكتب,الأسرة والأصدقاء
أظهر كافة المعلومات
| ► | تشرين الثاني 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||

حزيران 6th, 2009 كتبها عبدالرزاق المحتسب نشر في , ثقافة قانونية,
أيار 8th, 2009 كتبها عبدالرزاق المحتسب نشر في , ثقافة قانونية,
أولا : ماهية العقوبة
شباط 21st, 2009 كتبها عبدالرزاق المحتسب نشر في , ثقافة قانونية, غير مصنف,
تطبيق القانون من حيث المكان
المطلب الأول: مبدأ إقليمية القوانين
الفرع الأول: المقصود بمبدأ الإقليمية
يقصد بهذا سريان القاعدة القانونية على كل ما يقع داخل إقليم الدولة وعلى كل الأشخاص الموجودين فيه فيخضع لحكم هذه القاعدة كل من المواطن والأجنبي، ويقابل هذا المبدأ عدم سريان القاعدة في خارج حدود الدولة، فإذا قلنا أن القانون الجزائري إقليمي التطبيق، فإنه يترتب على ذلك ما يلي:
1/- أنه دون سواه يسري على كل ما يقع في الإقليم الجزائري، وعلى كل الأشخاص الموجودين مهما كانت جنسيتهم.
2/- أنه لا يمتد خارج الإقليم الجزائري، حتى ولو تعلق الأمر بجزائريين فإنهم يخضعون لقانون الدولة التي يقيمون فيها.
الفرع الثاني: أساس مبدأ الإقليمية
يستند مبدأ السريان الإقليمي للقاعدة القانونية إلى فكرة سيادة الدولة على إقليمها، مما يعد تطبيق تشريعات دول أخرى على ما يقع في إقليمها اعتداءا على سيادتها.
لذا يعتبر تطبيق القانون الخاص بالدولة في إقليمها على جميع الأشخاص الموجودين فيه من أهم مظاهر السيادة، وعليه فإن للدولة أن تفرض النظام الذي تريده على جميع القاطنين في إقليمها، ويعتبر حق الدولة في السيادة على إقليمها نتيجة طبيعية لوجودها. فالدولة لا يكون لها وجود إلا على إقليم معين، والإقليم هو أحد أركان الدولة وهو مكان وجودها.
المطلب الثاني: مبدأ شخصية القوانين
شباط 4th, 2009 كتبها عبدالرزاق المحتسب نشر في , ثقافة قانونية,
أيلول 17th, 2008 كتبها عبدالرزاق المحتسب نشر في , ثقافة قانونية,
عقد بتعاون مع مديرية التنمية في معان محاضرة بعنوان قانون الحماية من العنف الاسري واستهدفت المحاضرة مجموعة من نساء المجتمع المحلي وكانت المحاضرة كالتالي:
ـ تم الحديث عن القانون وكيفية نشوءه والحاجة البشرية للنظام التي تولد عنها القانون وتبين فكرة الجزاء التي تعتبر احد خصائص القاعدة القانونية التي لولاها لم يلتزم الإفراد بنصوص القانون.
ـ ثم الحديث عن العناصر الضعيفة في المجتمع مثل الأطفال والنساء وكيف حمى القانون هذه الفئات وحرصه على وضع التشريعات اللازمة لهذه الحماية
ـ وتم كذلك الحديث عن القوانين التي تنظم الأسرة مثل قانون الأحوال الشخصية والقوانين التي تتضمن نصوصها مواد خاصة بالأسرة ومدى كفاية هذه النصوص.
ـ ثم الحديث وبشكل موسع عن تعريف العنف الواقع على المرأة والأسرة والحديث كذلك عن أشكال العنف وأسباب هذا العنف والنتائج التي تترتب على العنف وكيفية علاج الأسباب التي من الممكن أن تؤدي إلى العنف
ـ وبعد ذلك تم التركيز على قانون حماية الأسرة من العنف الأسري وتم الحديث عن كل مادة من مواد القانون وتوضيح التعاريف الواردة في المادة الثانية من القانون, وتوضيح المقصود بإفراد الأسرة وتوضيح لجنة الوفاق الأسري وكيفية عملها والحديث عن الجهات التي فُرض عليها الإبلاغ عن العنف في حال علمه أو مشاهدته لآثار العنف مثل الممارسين للوظائف الطبية والتعليمية وتم الحديث عن دور الضابطة العدلية وحالات الانتقال إلى مكان العنف الأسري
ـ تم التوضيح للمشاركين أن أي تبليغ يرد إلى الضابطة العدلية يعامل بسرية تامة ولا يجوز الإفصاح عن اسم الشخص المُبلغ في اي حال من الأحوال.
ـ وبعد ذلك تم الحديث عن الإجراءات التي تتخذ لحماية الأشخاص المتعرضين للعنف الأسري حيث تصدر المحكمة المختصة في حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأفراد الأسرة أمر حماية لهم قد تصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 200 دينار.
قانون رقم (6) لعام 2008 قانون الحماية من العنف الاسري
المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون الحماية من العنف الاسري لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة التنمية الاجتماعية 0 الوزير :وزير التنمية الاجتماعية 0 المحكمة:المحكمة المختصة 0 افراد الاسرة:الاشخاص المذكورون في المادة (3) من هذا القانون ممن يقيمون في البيت الاسري 0 البيت الاسري:المنزل الذي يقيم فيه افراد الاسرة معا 0 المتضرر:الشخص الذي يقع عليه العنف الاسري وفقا لاحكام هذا القانون 0 المكان الآمن :أي مكــان يحــقق الامن للمتضرر يعتمده الوزير 0 الموظفون المكلفون :موظفو الوزارة الذين يحددهم الوزير وضباط وافراد ادارة حماية الاسرة 0 ادارة حماية الاسرة:الادارة المنشأة في مديرية الامن العام والمختصة بحماية الاسرة 0 المركز الامني:المركز التابع لمديرية الشرطة
أيلول 12th, 2008 كتبها عبدالرزاق المحتسب نشر في , ثقافة قانونية,
القانون:
وهو تشريع يُسن لتطبيق أحكام الدستور، تُعِد مشروعه الحكومة، ويُقرّه مجلس الأمة، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعارا ببدء العمل به رسميا.
النظام
:وهو تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون، تُعد مشروعه الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المسؤولة عن تطبيق أحكام القانون المعني، ويُقره مجلس الوزراء بعد أن يتم إعادة صياغته من قبل ديوان التشريع والرأي، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعارا ببدء العمل به رسميا.
التعليمات
:وهي تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون أو النظام، تُعد مشروعه الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة المسؤولة عن تطبيق أحكامه، ويُقره مديرها أو رئيسها أو مجلس إدارتها أو وزيرها المعني، ويتم نشره في الجريدة الرسمية اشعارا ببدء العمل به رسميا.
التقاضي على درجتين
:ويعني ذلك أن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (صلح، بداية) يتم استئنافها إلى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) لردها أو إعادة النظر فيها، هذا بالإضافة إلى إمكانية الطعن بأحكام وقرارات جميع هذه المحاكم أمام محكمة التمييز، والتي لا تعتبر درجة من درجات التقاضي بكونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع.
تبادل اللوائح
:تكون القضية خاضعة لتبادل اللوائح بقرار من رئيس المحكمة، وعندها ينبغي تبليغ المدعَى عليه نسخة من لائحة الادعاء التي أودعها المدعِي لدى تسجيله الدعوى، وانتظار لائحة المدعَى عليه الجوابية على لائحة الادعاء خلال الفترة القانونية المحددة، وذلك قبيل تحديد موعد انعقاد جلسة المحاكمة لنظر القضية.
وفي حال لم يقم المدعى عليه بتقديم لائحة جوابية خلال المدة المحددة، يتم تحديد موعد للمحاكمة، ويفقد المدعَى عليه عندها حقه بتقديم جواب على لائحة الادعاء بأي صورة من الصور، أو بتقديم أي بيّنة في الدعوى، ويقتصر حقه عندها بتقديم مذكرة تتضمن دفوعه واعتراضاته على بيّنة المدّعِي، ومناقشتها، وتقديم مرافعة ختامية.
أما إذا كانت القضية غير خاضعة لتبادل اللوائح يتم تحديد موعد جلسة المحاكمة مباشرة خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيل الدعوى لدى قلم المحكمة.
القاضي:
هو ذلك الشخص الحقوقي المؤهل تأهيلا خاصا لتولي مسؤولية فض النزاعات والخصومات الناشئة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وتوجيه العقوبة الرادعة بحق من يثبت ارتكابهم للمخالفات والجنح والجنايات، وذلك من خلال ممارسته صلاحيته الدستورية بتطبيق أحكام القانون على الدعاوى المنظورة أمامه، إحقاقا للعدالة وصونا للحقوق.
والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وتعود صلاحية تعيينهم إلى المجلس القضائي الأردني الذي يمثل قمة هرم السلطة القضائية والجهاز القضائي في المملكة، وذلك وفق أحكام قانون استقلال القضاء، حيث يشترط فيمن يعين قاضيا أن يكون:
1- أن يكون أردني الجنسية غير متمتع بحماية أجنبية.
2- قد أتم السابعة والعشرين من عمره، وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
3- متمتعا بالأهلية المدنية، وغير محكوم بأي جناية باستثناء الجرائم السياسية.
4- غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو عام.
5- محمود السيرة وحسن السمعة.
ويؤدي القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي: (اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وأن التزم سلوك القاضي الصادق الشريف).
المحامي:
هو أحد أعوان القضاء، والذي يحمل درجة علمية معتمدة في القانون، والمجاز من قبل نقابة المحامين لمزاولة مهنة المحاماة بما يخوله تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر مادي يتفق عليه، حيث تشمل خدماته:
1- التوكّل عن الغير للإدعاء بالحقوق، والدفاع عنها، سواء أكان ذلك أمام كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية، أو أمام المحكّمين ودوائر النيابة العامة.
2- تنظيم الصكوك والعقود والاتفاقيات، وما يستدعيه ذلك من إجراءات.
3- تقديم الاستشارات القانونية.
كما يمكن للمحامي أن يتولى المناصب القضائية من خلال تأهيله تأهيلا خاصا بحصوله على شهادة دبلوم الدراسات القضائية التي يمنحها المعهد القضائي الأردني، وهو المؤسسة الأكاديمية الرسمية في المملكة المسؤولة عن تأهيل الحقوقيين لتولي المناصب القضائية.
الضابطة العدلية:
هم الموظفون المكلفون باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم.
ويقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه، ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، وذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.
ويساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية كل من:
1- الحكّام الإداريون.
2- مدير الأمن العام.
3- مديرو الشرطة.
4- رؤساء المراكز الأمنية.
5- ضباط وأفراد الشرطة.
6- الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.
7- المخاتير.
8- رؤساء المراكب البحرية والجوية
تموز 6th, 2008 كتبها عبدالرزاق المحتسب نشر في , ثقافة قانونية,
البرلمان: مؤسسة منتخبة في الديمقراطيات غير المباشرة يمثل احدى السلطات المؤسسية الثلاث، وهو الجهة المشرعّة للقوانين، المحاسبة للحكومات في ادائها لمهامها.
وهو اداه مهمه لاستقرار السياسي في الدول الحديثة ووسيلة تعبير عن مشاركة الشعب في توعية السياسات العامة للدوله.
مما لا شك فية أن البرلمان يشكل اداة مهمة في تطوير النظام السياسي ولهذا يعتبر البرلمان اليوم:
.1 ركن من اركان الدولة الحديثة /لا سيما بعد انتشار الظاهرة البرلمانية عالمياً بعد انهيار التنظيم الشمولية بعد الحرب الباردة.
.2 البرلمانات اساس ومظهر للديمقراطية، وباتت مطلبا رئيسيا في عمليات الأصلاح السياسي التي تضغط باتجاهاتها البيئية الدولية .
.3 البرلمانات تشكل الحكومات، وتختار رؤساء الجمهوريات.
.4 البرلمانات تشكل عاملاً هاماً في صناعة الرأي الداخلي .
.5 البرلمان له دور في السياسات العامة، الداخلية اوالخارجية واقرارها.
وظائف البرلمان
1. التشريع : هو الوظيفة الأصلية للبرلمان : اقتراح القوانين تعديلها ، تحديثها ،رفضها .
2. الرقابة : باعتبار البرلمان معبرا عن إرادة الشعب صاحب السيادة وهنالك آليات محددة يتبعها البرلمان في رقابة الحكومات في النظم البرلمانية وهي تحديدا .
( السؤال ، الاستجواب ، التحقيق ، التحقق ، المناقشة ، الاقتراح برغبة المذكرات ، طرح الثقة . ( بند ما يستجد من أعمال )
3. الوظيفة المالية / الاقتصادية : مناقشة الموازنة ، مراقبة الأنفاق ، توزيع الموارد. إقرار القوانين الاقتصادية والمالية . الاتفاقيات الاقتصادية ، الشراكة مع دول أو أقاليم دولية .
4. التعبير عن المصالح : يمكن أن تعكس مواقف بعض النواب ، أو بعض الكتل ، التعبير عن مصالح معينة / المندسين الزراعيين ، هذه النقابة أو تلك ، الملاك أو المستأجرين / النخب الاقتصادية، المثقفون …….الخ .
5. التنشئة والتثقيف السياسي : تؤدي البرلمانات دورا في تنشئة الناس لا سيما صغار السن طلبة المدارس / الجامعات على المناقشة والحوار وتبادل الرأي والتعاطف مع الشأن العام وأهمية المشاركة في الانتخابات ، مد السياسات العامة .
6. تقديم الخدمات او توزيعها : خدمة الدوائر الانتخابية ومواطنيها ، وتتفاقم هذة الظاهرة على المناطق في الدول ذات نظم الانتخاب الفردي .
7. اضفاء الشرعية السياسية على
السياسات والقرارات الصادرة
عن السلطة السياسية : وتعبر عن هذة الشرعية : منح البر لمان الثقة للحكومات
مما يمكنها ان تمارس مهامها وهي تحظى بالثقة البرلمانية
يقول ماكس فيبر في هذا الصدد :
حزيران 3rd, 2008 كتبها عبدالرزاق المحتسب نشر في , ثقافة قانونية,
حقوق الاقليات في الاتفاقيات و المواثيق الدولية
( 2 – 2 )
سابعاً: اعلان بشأن حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية او اثنية والى اقليات دينية ولغوية الذي اعتمد ونشر على الملاء بموجب قرار الجمعية العامة في 18/12/1992 حيث جاء فيه :
المادةالاولى
( 1-على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية.
2- تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات.)
المادة الثانية
(1- يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية (المشار إليهم فيما يلي بالأشخاص المنتمين إلى أقليات) الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سرا وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز.
2. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية.
3. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائما، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني.
4. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في إنشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ علي استمرارها.
5. للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في أن يقيموا ويحافظوا على استمرار اتصالات حرة وسلمية مع سائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، وكذلك اتصالات عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم بهم صلات قومية أو إثنية وصلات دينية أو لغوية، دون أي تمييز.)
المادة الثالثة
( 1- يجوز للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة حقوقهم، بما فيها تلك المبينة في هذا الإعلان، بصفة فردية كذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم، ودون أي تمييز.
2. لا يجوز أن ينتج عن ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان أو عدم ممارستها إلحاق أية أضرار بالأشخاص المنتمين إلى أقليات.)
المادة الرابعة
( 1- على الدول أن تتخذ، حيثما دعت الحال، تدابير تضمن أن يتسنى للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم ممارسة تامة وفعالة، دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون.
2. على الدول اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المواتية لتمكين الأشخاص المنتمين إلي أقليات من التعبير عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم، إلا في الحالات التي تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعايير الدولية.
3. ينبغي للدول أن تتخذ تدابير ملائمة كي تضمن، حيثما أمكن ذلك، حصول الأشخاص المنتمين إلى أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم الأم أو لتلقى دروس بلغتهم الأم.
4. ينبغي للدول أن تتخذ، حيثما كان ذلك ملائما، تدابير في حقل التعليم من أجل تشجيع المعرفة بتاريخ الأقليات الموجودة داخل أراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها. وينبغي أن تتاح للأشخاص المنتمين إلى أقليات فرص ملائمة للتعرف على المجتمع في مجمو
آذار 16th, 2008 كتبها عبدالرزاق المحتسب نشر في , ثقافة قانونية,
يتبع النظام البرلماني الأردني نموذج الفصل المرن المعتدل بين السلطات والذي يقوم على التعاون والتضـامن. ولكي يتم التعاون المأمول لابد من وقوف كل سلطة على أعمال السلطة الأخرى. وهذا ما أعطاه الدستور الأردني حيث حدد اختصاص كل منها لتقوم بعملها ضمن مجال اختصاصها حسب القوانين والأنظمة المعمول بها بقصد خلق حالة توازن بين السلطتين في عملية صنع القرار ،وتقترن فكرة التوازن بين الحكومة والبرلمان بحيث تستطيع كل سلطة التأثير في السلطة الأخرى ضمن مجال اختصاصها.
ويقوم البرلمان الأردني على نظام المجلسين :-
المجلس المعين (مجلس الأعيان )
المجلس المنتخب (مجلس النواب)
وتتجلى فيه الأصول الحقوقية العالمية من حيث التكوين ، بحيث يتكون مجلس الأعيان من عدد لا يتجاوز نصف عدد النواب آخذا" بمبدأ التوازن الدستوري بين الشعب والملك.
تكوين البرلمان
يتكون مجلس الأمة الأردني من مجلسين هما مجلس الأعيان ومجلس النواب.
أولا :- مجلس الأعيان
• رئاسة مجلس الأعيان
• أعضاء مجلس الأعيان
• مــدة مجلس الأعيان
• اجتماعـــات المجلس
ثانيا :- مجلس النواب
• رئاسة مجلس النواب
• أعضاء مجلس النواب
• مـدة العضويــــة
• اجتماعـات المجلـس
الأعيان
يعين رئيس مجلس الأعيان من قبل جلالة الملك بإرادة ملكية خاصة . مدة رئاسة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه.
أعضاء مجلس الأعيان
يعين أعضاء مجلس الأعيان من قبل جلالة الملك مباشرة ضمن شروط خاصة حددها الدستور، ويتكون من عدد لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب ويشترط ان يكون العضو قد أتم أربعين سنة شمسية.
مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات وهي نفس مدة العضوية في مجلس النواب ويتجدد المجلس كل أربع سنوات ويجوز للملك إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته منهم.
اجتماعات المجلس
تكون اجتماعات المجلس مقترنة باجتماعات مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين وفي حالة حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان بصورة تلقائية .
رئاسة مجلس النـواب
ينتخب رئيس المجلس من قبل الأعضاء لمدة سنة واحدة بحيث ينتخب بالاقتراع السري المباشر في بدء كل دورة عادية ويستمر حتى بدء الدورة التي تليها
يتألف من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا والانتخاب يكون على مرحلة واحدة وعدد أعضائه بما فيهم الرئيس 110 أعضاء منهم ست نساء ضمن الكوتا النيابية ويشترط أن يبلغ العضو ثلاثين سنة شمسية .
مــدة مجلس النـواب
مدة المجلس أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، ويمكن تمديد المجلس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن سنتين بإرادة ملكية سامية.
اجتماعـــات المجلس
يعقد مجلس النواب اجتماعاته على عدة دورات وهي على ثلاثة أنواع:
1- الدورة العاديـــــــة : حيث يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة واحدة مدتها أربعة شهور وبدعوة من جلالة الملك تبدأ من اليوم الأول من شهر تشرين الأول ويجوز أرجائها لمدة أقصاها شهرين وتمدد الدورة بشروط معينة وفقا لإرادة ملكية
2- الدورات الاستثنائية : وتعقد الدورات الاستثنائية في حالة الحاجة الملحة لإصدار قوانين معينة وتكون محددة ومبينة في الإرادة الملكية التي قد تشتمل على مواضيع أخرى غير القوانين وفي جميع الأحوال تنحصر صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية في حدود ما ورد في الإرادة الملكية السامية.
3- الدورة غير العادية : لقد نصت المادة 1-73 من الدستور على أنه إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر و تعتبر هذه الدورة كالدوره العادية وفق أحكام المادة (78) من الدستور وتشملها شروط التمديد و التأجيل كما أنه لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم 30 أيلول و تفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العاديه الأولى.
وظائف البرلمان
أولاً: التشريع
تنحصر صلاحيات مجلس الأمة التشريعية في ثلاثة أمور:
• قبول مشاريع القوانين كما وردت من الحكومة.
• رفض المشروع.
• تعديل المشروع.
• اقتراح المشروع
كما تمر عملية التشريع في ثلاث مراحل هي:
• صياغة القانون (إعداد مشروع القانون).
• مناقشة القانون .
• إصدار القانون وتمر في مرحلة التصديق عليه من قبل المجلسين وجلالة الملك، والنشر في الجريدة الرسمية .
ثانياً: الرقابة
يقوم مجلس الأمة بمهمات سياسية إضافة إلى عمله الرئيسي التشريع. ويقصد بالوظيفة أو المهمة السياسية الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ( الحكومة) من ناحية أدائها للاختصاصات المخولة لها بحكم الدستور. فرئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة. ويتم وضع الحكومة في موضع المسؤولية من خلال الوسائل والأساليب الرقابية الخاصة التي أعطاها الدستور الأردني للبرلمان بقصد اطلاع النائب على حقيقة سير البرامج الحكومية ومن هذه الوسائل:
1. طرح الثقة
2. التحقيـق
3. طلب المناقشة
4. إبداء الرغبة
5. سماع العرائض
6. السؤال
7. الاستجواب والاتهام
1. طرح الثقة: تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد أعضاءها أمام مجلس النواب فإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل، وإذا كانت عدم الثقة بالوزير وجب عليه الاستقالة.
2- التحقيـق: وهو من الوسائل الرقابية المهمة ويقصد به الوصول إلى معرفة أمور معينة من خلال تشكيل لجان خاصة من أعضاء المجلس. ويتم من خلال اللجان الاتصال بالأفراد والموظفين لتستقي اللجنة منهم المعلومات المطلوبة بخصوص الموضوع الذي يراد الوقوف على حقيقته.
3- طلب المناقشة: وي الوقوف على الحقيقة وتبادل الرأي حول موضوع معين مع الحكومة لكشف الحقيقة أو للاطلاع على سياسة الحكومة تجاه ذلك، وللحكومة أيضاً حق طلب المناقشة مع البرلمان بقصد إطلاع المجلس على سياساتها في موضوع معين.
4- إبداء الرغبة: ويقصد به تكليف الحكومـة بالقيام بعمل معين أو اتخاذ خطة معينة وهي حق للمجلس بالإشراف العام على شؤون الدولة ومراقبة سياسة الحكومة.
5- سماع العرائض: ويتم ذلك من خلال سماع شكاوى المواطنين في موضوع معين له صلة في أعمال وسياسات الحكومة.
6- السؤال: وهو من الأساليب التي يقصد منها معرفة أمر مجهول، أو الاستيضاح من الحكومة عن نيتها بمعالجة أمر ما ، أو لفت انتباهها إلى أمر معين. ويعتبر السؤال حق شخصي للسائل سواء كان من أعضاء مجلس النواب أو من أعضاء مجلس الأعيان.
يتبع النظام البرلماني الأردني نموذج الفصل المرن المعتدل بين السلطات والذي يقوم على التعاون والتضـامن. ولكي يتم التعاون المأمول لابد من وقوف كل سلطة على أعمال السلطة الأخرى. وهذا ما أعطاه الدستور الأردني حيث حدد اختصاص كل منها لتقوم بعملها ضمن مجال اختصاصها حسب القوانين والأنظمة المعمول بها بقصد خلق حالة توازن بين السلطتين في عملية صنع القرار ،وتقترن فكرة التوازن بين الحكومة والبرلمان بحيث تستطيع كل سلطة التأثير في السلطة الأخرى ضمن مجال اختصاصها.
ويقوم البرلمان الأردني على نظام المجلسين :-
المجلس المعين (مجلس الأعيان )
المجلس المنتخب (مجلس النواب)
وتتجلى فيه الأصول الحقوقية العالمية من حيث التكوين ، بحيث يتكون مجلس الأعيان من عدد لا يتجاوز نصف عدد النواب آخذا" بمبدأ التوازن الدستوري بين الشعب والملك.
تكوين البرلمان
يتكون مجلس الأمة الأردني من مجلسين هما مجلس الأعيان
كانون الثاني 17th, 2008 كتبها عبدالرزاق المحتسب نشر في , ثقافة قانونية,
· إن الشيك ورقة تجارية تقوم مقام النقود وهي أداة وفاء عند الاطلاع، والبنك ملزم بصرفه حتى لو كان مؤجل التاريخ، فتجنب تحرير الشيكات المؤجله.
· إن الشيك المؤجل التاريخ يزيد التزاماتك الماديه المستقبليه، والتي قد لا تكون معروفة لديك عند تحرير الشيك.
· إن التجيير ينقل كافة حقوق الشيك للمجير له، وإن التجيير الجزئي با










