محكمة لندن للتحكيم الدولي
كتبهاعبدالرزاق المحتسب ، في 21 أيار 2008 الساعة: 18:28 م
قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي
التي تم تعديلها ليبدأ نفاذها على التحكيم
ابتداء من 1/يناير/1998م
متى ما وجد اتفاق ، أو إقرار أو مرجع ينص كتابة وبأي أسلوب على التحكيم وفق قواعد محكمة لندن للتحكيـــم الدولي أو بواسطة المحكمة التابعة لمحكمة لنــدن للتحكيم الدولي ( محكمة لندن للتحكيم الدولي ) فإن ذلك يعتبر أن الأطراف قد اتفقوا كتابة على أن يكون التحكيم وفقا للقواعد التالية (القواعد) أو أي تعديلات لها تقررها محكمة لندن للتحكيم الدولي لاحقا بحيث تسري قبل بدء التحكيم . إن القواعد تشمل جدول المصروفات السارية المفعول عند بدء التحكيم ، والتي يتم تعديلها بشكل منفصل من وقت لآخر بواسطة محكمة لندن للتحكيم الدولي .
المادة الأولى ( طلب اللجوء للتحكيم)
1-1 أي طرف يرغب في بدء التحكيم وفق القواعد (المدعي) يقوم بإرسال طلب للتحكيم مكتوب الى مسجل محكمة لندن للتحكيم الدولي (المسجل) بحيث يشمل ذلك الطلب أو يكون مصحوبا بالآتي :
(أ) أسماء ، وعناوين ، وأرقام هواتف ، وفاكسميلي ، وتلكس والبريد الإلكتروني (إذا كانت معروفة) للأطراف الأخرى في التحكيم وأيضا ممثليهم القانونيين ،
)ب) صورة من شرط التحكيم المكتوب أو اتفاق التحكيم المنفصل المكتوب الذي يلجأ إليه المدعي (اتفاق التحكيم) ، مصحوبا بصورة من المستندات التعاقدية التي تضمنت شرط التحكيم أو التي نشأ التحكيم بسببها ،
)ج( مذكرة مختصرة تشرح طبيعة وظروف النزاع ، وتحدد الطلبات المقدمة من المدعي ضد الطرف الآخر في التحكيم (المدعى عليه) ،
(د( مذكرة تتعلق بأي أمور (مثل مكان انعقاد التحكيم أو اللغة/اللغات التي تستعمل في التحكيم ، أو عدد المحكمين ، أو كفاءاتهم أو صفاتهم) قد اتفق عليها الأطراف مسبقا كتابة من أجل التحكيم أو تلك التي يرغب المدعي أو يقدم بصددها اقتراحا ،
)هـ( إذا نص اتفاق التحكيم على تسمية الطرف للمحكمين ، فيذكر اسم ، وعنوان ، وهاتف ، وفاكسميلي، وتلكس ، وأرقام البريد الإلكتروني (إذا كانت معروفة) لمحكم المدعي ،
)و( تأكيد للمسجل بأن نسخا من طلب التحكيم (مرفقا به كافة المستندات المصاحبة) قد تم أو سوف يجري تبليغها في نفس الوقت الى جميع الأطراف الأخرى في التحكيم بوسيلة أو أكثر من طرق التبليغ يتم ذكرها في ذلك التأكيد.
1-2 إن تاريخ استلام المسجل للطلب سوف يعتبر تاريخ بدء التحكيم لكافة الأغراض . يجب أن يقدم الطلب (مرفقا به جميع المستندات) الى المسجل من نسختين إذا كان المحكم الذي سيتم تعيينه محكما واحدا ، ومن أربعة نسخ إذا كان الأطراف قد اتفقوا أو المدعي يعتبر وجوب تعيين ثلاثة محكمين .
المادة الثانية (الدفاع الرد)
2-1 خلال فترة (30) يوما من إرسال طلب التحكيم الى المدعى عليه ، ( أو أي مدة أقل تحددها محكمة لندن للتحكيم الدولي ) ، يقوم المدعى عليه بإرسال دفاع مكتوب الى المسجل (الدفاع) يشمل أو يكون مصحوبا بالآتي:
(أ) تأكيد أو إنكار كل أو بعض الطلبات المقدمة من المدعي في الطلب ،
(ب) مذكرة مختصرة تشرح طبيعة وظروف الدعاوى المضادة إن وجدت من طرف المدعى عليه ضد المدعي ،
(ج) التعليق كرد على أي إفادات متضمنة في الطلب ، كما هو وارد وفق المادة/1-1 (د) ، فيما يتعلق بالأمور ذات الصلة بوضع التحكيم ،
(د) إذا نص اتفاق التحكيم على تسمية الطرف للمحكمين ، فيذكر اسم ، وعنوان ، وهاتف ، وفاكسميلي، وتلكس وأرقام البريد الإلكتروني (إذا كانت معروفة) الخاصة بمحكم المدعى عليه ،
(هـ) تأكيد للمسجل بأن نسخا من الدفاع (مرفقا به كافة المستندات المصاحبة) قد تم أو سوف يجري تبليغها في نفس الوقت الى جميع الأطراف الأخرى في التحكيم أو أكثر من طرق التبليغ يتم ذكرها في ذلك التأكيد .
2-2 يجب تقديم الدفاع (مرفقا به كافة المستندات المصاحبة) الى المسجل من نسختين ، ومن أربعة نسخ إذا كان الأطراف قد اتفقوا أو أن المدعى عليه يعتبر وجوب تعيين ثلاثة محكمين .
3-2 الفشل في إرسال الدفاع (الرد) لا يستدعي حرمان المدعى عليه من إنكار أي مطالبة أو من تقديم دعوى مضادة في التحكيم . ومع ذلك ، إذا نص اتفاق التحكيم على أن يقوم الأطراف بتسمية محكميهم ، فإن الفشل في إرسال الدفاع أو تعيين (تسمية) المحكم خلال المدة أو على الإطلاق سوف يترتب عليه اعتبار أن ذلك الطرف قد تخلى نهائيا عن فرصته في تسمية المحكم .
المادة الثالثة (محكمة التحكيم والمسجل)
3-1 إن مهام محكمة لندن للتحكيم الدولي وفقا لهذه القواعد سوف يتم القيام بها باسمها من قبل رئيس أو نائب رئيس محكمة لندن للتحكيم الدولي أو بواسطة قسم مكون من ثلاثة أو خمسة أعضاء من محكمة لندن للتحكيم الدولي يقوم بتعيينهم رئيس أو نائب رئيس محكمة لندن للتحكيم الدولي بالشكل الذي يقرره الرئيس .
3-2 إن مهام المسجل وفقا لهذه القواعد سوف يتم القيام بها بواسطة المسجل أو أي نائب للمسجل لمحكمة لندن للتحكيم الدولي تحت إشراف محكمة لندن للتحكيم الدولي .
3-3 جميع الاتصالات من أي طرف في التحكيم الى محكمة لندن للتحكيم الدولي يجري توجيهها الى المسجل .
المادة الرابعة (الاخطارات والمدد الزمنية)
4-1 أي إخطار أو اتصال آخر يكون مطلوبا أو ضروري إرساله من طرف وفقا لهذه القواعد يجب أن يكون كتابة وأن يتم تسليمه بواسطة البريد المسجل أو بتسليم اليد أو يرسل بواسطة الفاكسميلي ، التلكس ، البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى للاتصالات السلكية التي تقوم بتزويد سجل لما يرسل منها .
4-2 آخر عنوان أو مسكن أو مكان عمل معروف للطرف أثناء التحكيم يعتبر عنوانا صحيحا لأغراض أي إخطار أو اتصالات أخرى في حالة عدم وجود أي إشعار من الطرف للأطراف الأخرى عند تغيير ذلك العنوان ، وهيئة التحكيم والمسجل .
4-3 لأغراض تحديد تاريخ بداية المدة الزمنية المقررة، أو إخطار، أو اتصالات أخرى، فتعتبر كأنها قد تم استلامها في اليوم الذي سلمت فيه، أو في حالة الاتصالات السلكية بتاريخ إرسالها طبقا للمادة 4-1، 4-2 .
4-4 لأغراض تحديد الالتزام بالمدة الزمنية المقررة ، أو إخطار ، أو اتصالات أخرى ، تعتبر كأنها قد أرسلت ، عملت أو وجهت إذا تم توجيهها وفقا للمادة /4-1، 4-2 وذلك قبل تاريخ أو في تاريخ انتهاء المدة الزمنية المقررة .
4-5 بالرغم مما ذكر أعلاه ، فإن أي إخطار أو اتصال من أحد الأطراف يجوز توجيهه الى طرف آخر بالأسلوب المتفق عليه كتابة بينهم ، أو عند عدم وجود مثل ذلك الاتفاق فيتم ذلك وفق نمط التعامل السابق بينهم أو بأي وسيلة أخرى تأمر بها هيئة التحكيم .
4-6 لأغراض احتساب مدة زمنية وفق هذه القواعد ، فإن تلك المدة سوف تبتدئ من اليوم التالي ليوم استلام الإخطار أو الاتصال الآخر . إذا صادف آخر يوم لتلك المدة يوم عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه ، فإن المدة تمتد حتى أول يوم عمل تال . أيام العطل الرسمية أو عطلات العمل التي تقع ضمن سريان المدة الزمنية فإنها يتم احتسابها ضمن تلك المدة الزمنية .
4-7 يجوز لهيئة التحكيم في أي وقت تمديد ( حتى إذا كانت المدة الزمنية قد انتهت ) أو تقصير أي مدة زمنية موضحة وفق هذه القواعد أو وفق اتفاق التحكيم لإجراء التحكيم ، ويشمل ذلك أي إخطار أو اتصال واجب التبليغ بواسطة أحد الأطراف الى الطرف الآخر .
المادة الخامسة (تشكيل هيئة التحكيم)
5-1 إن لفظ ” هيئة التحكيم ” في هذه القواعد يشمل المحكم الفرد أو جميع المحكمين إذا كانوا اكثر من واحد . جميع الإشارات الى المحكم تشمل المذكر والمؤنث . ( الإشارة الى الرئيس ، أو نائب الرئيس وأعضاء محكمة لندن للتحكيم الدولي ، والمسجل أو نائب المسجل ، خبير ، شاهد ، طرف وممثل قانوني يتم فهمها جميعا بالمثل ) .
5-2 جميع المحكمين الذين يباشرون إجراءات التحكيم وفق هذه القواعد يجب أن يظلوا في جميع الأوقات محايدين ومستقلين عن الأطراف ، وان لا يقوم أي منهم بالتصرف في التحكيم كمحام عن أي طرف. يحظر على أي محكم سواء قبل أو بعد تعيينه أن يقدم النصح لأي طرف حول موضوع أو نتيجة النزاع .
5-3 يقوم كل محكم قبل تعيينه بواسطة محكمة لندن للتحكيم الدولي بتزويد المسجل كتابة بملخص عن وضعه المهني في السابق والحاضر ، وان يوافق كتابة على معدل الأتعاب ويؤكد على جدول الرسوم ، وان يوقع على إقرار مفاده انه لا توجد ظروف معروفة له يحتمل معها أن ينشأ أي شك مبرر يتعلق بحياده أو استقلاله، خلافا لأي ظروف يكون قد افصح عنها في ذلك الإقرار . كما يستمر كل محكم في تحمل مسئولية الإفصاح الفوري لأي من تلك الظروف لمحكمة لندن للتحكيم الدولي ، والى أي أعضاء آخرين في هيئة التحكيم والى كافة الأطراف إذا ما نشأت تلك الظروف عقب تاريخ ذلك الإقرار وقبل انتهاء إجراءات التحكيم .
5-4 تقوم محكمة لندن للتحكيم الدولي بتعيين هيئة التحكيم في أسرع وقت ممكن عقب استلام المسجل للدفاع أو عقب انتهاء 30 يوما بعد القيام بتبليغ طلب التحكيم الى المدعى عليه إذا لم يصل الدفاع الى المسجل ( أو أي مدة أقصر يتم تحديدها من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي ) . يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي أن تباشر في تشكيل هيئة التحكيم على الرغم من عدم اكتمال طلب التحكيم أو فقدان الدفاع ، أو تأخره أو عدم اكتماله . يتم تعيين محكم فرد إلا إذا كان الأطراف قد اتفقوا كتابة على خلاف ذلك أو إذا قررت محكمة لندن للتحكيم الدولي مع الوضع في الاعتبار جميع الظروف بأن تعيين ثلاثة محكمين سيكون ملائما .
5-5 إن محكمة لندن للتحكيم الدولي هي وحدها المخولة بتعيين المحكمين . تقوم محكمة لندن للتحكيم الدولي بتعيين المحكمين فيما يتعلق بأي طريقة معينة أو نمط للاختيار يتفق عليه الأطراف كتابة . عند اختيار المحكمين يوضع في الاعتبار طبيعة العملية، وطبيعة وظروف النزاع ، والجنسية ، والموقع واللغات المتعلقة بالأطراف و (إذا كانوا أكثر من اثنين) عدد الأطراف .
5-6 في حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، فإن الرئيس (لن يكن من المحكمين الذين قام الأطراف بتسميتهم) تقوم بتعيينه محكمة لندن للتحكيم الدولي .
المادة السادسة (جنسية المحكمين)
6-1 إذا كان الأطراف من جنسيات متعددة ، فإن المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم يجب ألا يكون حاملا لجنسية مماثلة لأي من الأطراف ما لم يوافق الأطراف الذين يحملون جنسية تختلف عن ذلك المحكم كتابة على خلاف ذلك .
6-2 إن جنسية الأطراف تفهم على أنها تشمل تلك الجنسية لأغلبية الشركاء أو أصحاب المصالح .
6-3 لأغراض هذه المادة ، فإن الشخص الذي يحمل جنسية دولتين سوف يعامل على أساس أنه مواطن لكل من تلك الدولتين ، وسوف يعامل مواطنو دول الاتحاد الأوربي على أنهم مواطنون للدول الأعضاء بها ولا يعاملون على أنهم يحملون نفس الجنسية .
المادة السابعة) الأطراف والمرشحين الآخرين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
























